بكر، وليس بشاهد، فجاء عبد الرحمن، فقال: أي عباد الله!
أيفتات في بناتي، فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الامر بيده، فرده عليه، فلم يعد ذلك الامر شيئا (1).
11948 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتملكه هي آخر؟ قال: لا، قلت: ملكت عائشة حفصة، حين ملكها المنذر أمرها؟ قال: لا، إنما عرضت عليها لتطلقها أم لا؟ ولم تملكها أمرها.
11949 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس قال: وقلت له: كيف كان أبوك يقول في رجل ملك أمر امرأته رجلا، أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا.
11950 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال الرجل للرجل:
اذهب فطلق امرأتي ثلاثا، فطلقها واحدة فهو جائز، لان الواحدة من الثلاث، وإن قال: طلق واحدة فطلق ثلاثا، فهو خلاف ليس بشئ (2) 11951 - عبد الرزاق عن معمر قال: إذا قال: طلقها ثلاثا، فطلقها واحدة، قال: هي واحدة.
11952 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة في رجل ملك [أمر] امرأته رجلا، فقالا (3): فهو في يده حتى يقضي فيه.