اختارت زوجها فهي تطليقة، وله الرجعة عليها، وقال زيد بن ثابت:
إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وقال عمر، وعبد الله بن مسعود: إن اختارت زوجها فلا بأس، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وله الرجعة عليها (1).
11978 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إن خيرها فاختارت زوجها، فهي واحدة، وله الرجعة عليها (2).
11979 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إن خيرها فاختارت زوجها فهي واحدة، يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت، وكان الحسن يفتي به ويقول: هو أملك بها، وإن اختارت نفسها، فهي ثلاث، يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت (3)، وكان الحسن يفتي به، حتى مات.
11980 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن رجلا قال لرجل:
خير امرأتك ولك بعير! فخيرها، فاختارت زوجها، ثم قال: خيرها ولك بعير! فخيرها، فاختارت زوجها، ثم قال: خيرها أيضا ولك بعير!
فخيرها، فاختارت زوجها، فقال الرجل الذي سأله أن يخير امرأته:
قد حرمت عليك، ثم أتى عليا فقال: لا تقربها فأرجمك.
11981 - عبد الرزاق عن الثوري قال: حدثني مخول (4) عن