12300 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
يجوز الطلاق للسكران، لأنه يشرب الخمر وقد نهى الله عنها، ولا يجوز هبته ولا صدقته.
12301 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أجاز عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة طلاق السكران، فقال عبيد الله بن أيمن:
طلق رجل امرأته رملة ابنة طارق، فأجازه معاوية عليه.
12302 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وإبراهيم قالا: يجوز طلاق السكران وعتقه (1).
12303 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرملة عن ابن المسيب قال: يجوز طلاق السكران (2).
12304 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز (3).
12305 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه (4).
12306 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس قال: