قال: لكل مطلقة متاع، التي طلقت قبل أن يدخل بها، فلها النصف، ولا متاع لها.
12235 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: للمطلقة التي لم يدخل بها متعة.
12236 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن زيد ابن الحارث: أن شريحا جبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها زوجها، على المتاع.
12237 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: تجبر على النصف من صداق نسائها.
12238 - معمر عن الزهري قال: لكل مطلقة متعة.
12239 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: المتعة للتي قد جمعت والتي لم تجمع سواء، يقول: لهن (1) المتعة.
12240 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
لكل مطلقة متعة، وذكره عن أبي قلابة.
12241 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لكل مطلقة متعة (2).
12242 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن