وإن انقضت العدة إذا مات من مرضه ذلك، وقال الحسن: يتوارثان، إن مات من مرضه، وقال غير الحسن: ترثه ولا يرثها.
12201 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر ابن الخطاب قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة، ولا يرثها (1) 12202 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن يقول: يتوارثان إن مات من مرضه ذلك، قال معمر: وسمعت من يقول: ترثه ولا يرثها.
12203 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا طلقها فبتها مريضا فانقضت العدة فلا ميراث بينهما (2).
12204 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن ابن سيرين قال: إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما.
12205 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن شريحا قال: إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما (3).
12206 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طلقها فبتها مريضا، ثم استصح في عدتها، ثم مرض فمات قبل أن تنقضي عدتها، قال: لا ميراث لها، ولا يملك منها في عدتها ارتجاعا،