إنسانا في سعوط اللبن الصغير وكحله بن أيحرم؟ قال: ما سمعنا أنه يحرم.
13894 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال: كل سعوط، أو وجور، أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم.
قال عبد الرزاق: والناس على هذا.
13895 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضعيا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شئ ما كان هذا الحبر بين أظهركم (1).
13896 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: والله لا أفتيكم ما كان بها (2).