قال الزهري: فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال:
لا نفقة لها، ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها (1).
12092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها وهي حامل، على من نفقتها؟ قال: كان ابن عمر يرى نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها، فأبى الأئمة ذلك، وقضوا بأن لا نفقة لها (2).
12093 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: النفقة من جميع المال للحامل (3).
12094 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال:
النفقة للحامل المتوفى عنها من جميع المال، والرضاع من جميع المال (4).
12095 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون، إن كان المال ذا مز (5) فهو من نصيبه، يعني الرضاع (6).