للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها (1).
12082 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل، وجبت المواريث (2).
12083 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: لا نفقة لها (3).
12084 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي، وامرأة له حبلى، فسئل ابن عباس عن النفقة عليها، فقال: لا نفقة لها، فأتي ابن الزبير، فقال: أنفقوا عليها، ثم قال لآلها: إن شئتم، فحدثنا أن عبد الله بن المسيب، أو قال: ابن السائب - أنا أشك - العائذي لقاه لا نفقة لها (4)، قال: لا تنفقوا عليها إن شئتم.
12085 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: