المسيب قال: المتوفى عنها لا تحج، ولا تعتمر، ولا تلبس مجسدا (1) ولا تكتحل.
12119 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن كان على المتوفى عنها حلي من فضة حين مات عنها زوجها، فلا تنزعه إن شاءت، وإن لم يكن عليها حين مات، فلا تلبسه هي حينئذ تريد الزينة، وكان يكره الذهب كله ويقول: هو زينة، ويكرهه للمتوفى عنها ولغيرها.
12120 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخراساني عن ابن عباس - قال أبو سيد: ورأيت في كتاب غيري " ابن المسيب " مكان " ابن عباس " - قال: المتوفى عنها لا تمس طيبا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب، ولا تلبس المعصفر (2).
12121 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تمتشط بالحناء والكتم، وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان، ويكره الدهن الذي فيه الأفواه، ولا تمس طيبا (3).
12122 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن أصابها ضرورة إلى الإثمد وإلى غيره من الطيب، فلتكتحل به ولتداو (4)