بحبل من شعر (1).
13598 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وعن زيد بن خالد الجهني، قالا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة التي لم تحصن، فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة - الزهري يشك - فبيعوها ولو بضفير (2).
13599 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر (3).
13600 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت الثالثة فبيعوها ولو بضفير.
13601 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى عن ميسرة