عن ابن المسيب قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
12935 - عبد الرزاق عن معمر عن حميد الطويل عن سعيد بن جبير قال: تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا.
12936 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد حيضة.
12937 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أنعم عن راشد ابن الحارث عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد: أعتقها ولدها، وتعتد عدة الحرة.
12938 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عمر قال: تعتد حيضة.
12939 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل أن (1) الشعبي قال: تعتد حيضة.
12940 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن يونس عن الحسن قال: إذا أعتقت فعدتها حيضة.
12941 - عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها، فمات عنها زوجها قبل أن يجامعها، فاعتدت، ثم رجعت إلى سيدها، فمات عنها، قال: عليها العدة، ولو مات سيدها وهي في عدة زوجها، أجزأها.
12942 - عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها