بيد الذي يطؤ المرأة.
12967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: إذا أنكح السيد عبده، فليس له أن يفرق بينهما.
قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة قال: سألناه عن رجل أنكح عبده امرأة، هل يسع (1) له أن ينزعها بغير طيب نفسه؟ قال: لا، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره، فهو أملك، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركهما.
12968 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد (2)، فأما أن يأخذ أمة غلامه، أو أمة وليدته، فلا جناح عليه.
12969 - عبد الرزاق قال (3): أخبرني أبي عن المسيب (4) بن رافع عن شريح أنه كان يجير طلاق العبد، ولا يجيز نكاحه، وتفسيره أنه ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده، فإذا نكح فالطلاق بيد العبد (5).