بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك (1)، إلا أن الثوري (2) قال: لقيهما وهما متخاصران.
12950 - عبد الرزاي عن ابن جريج قال: أخبرت عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كن (3).
12951 - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (4).
12952 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان (5) أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما لها طلق امرأته تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، قال عبد الرحمن (6):
وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن