إلى اليمن، وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، بنفقة، فاستقلتها، فقالا لها: والله ما لك نفقة (1) إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أمرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك [واستأذنته] (2) في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله!
قال: إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها (3) عن ذلك، فحدثته، فأتى مروان، فأخبره، فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: * (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * (4)، قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون:
لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلى ما (5) تحبسونها (6).
قال عبد الرزاق: وحدثنا معمر بهذا الحديث أولا، ثم حدثنا