لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة، وهو في الموت (1).
12066 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت يحيى بن سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع، ليلة واحدة، قال يحيى: فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت، وتنقلب، وذكر نساء فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره.
12067 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة، أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها، وضربها الطلق، فأتوا عثمان فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق (2).
12068 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سأل (3) ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن، فقلن: إنا نستوحش، فقال عبد الله: تجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل (4).
12069 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن علقمة عن ابن