إن وهب (1) بن رباح تزوج امرأة، وللمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن وهب (1) ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فحد عمر ابن موهب، وأخر المرأة حتى وضعت، ثم حدها، وحرص على أن يجمع بينهما، فأبى ابن موهب (2).
12794 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها، قال: لا بأس به.
12795 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح.
12796 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر، فذكر له أن ضيفا له افتض أخته، استكرهها على نفسها، فسأله فاعترف بذلك، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك، ولم يضربها، ولم ينفها، لأنه استكرهها، ثم زوجها (3) إياه أبو بكر، وأدخله عليها (4).