وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية، فأدركه الاسلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، إلا الربا، فما أدرك الاسلام من ربا لم يقبض، رد إلى البايع رأس ماله، وطرح الربا، وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم، وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرجعها، فأبى.
12632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الاسلام، من طلاق، أو نكاح، أو ميراث؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك.
12633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا وقعت المواريث، فمن أسلم على ميراث فليس بشئ.
12634 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل مال أدركه الاسلام، فهو على قسم الاسلام (1).
12635 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن أبي قلابة عن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، ورث منه (2).
12636 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: فما كان من نكاح في الشرك إلا أن يسلم عليه، فهو عليه.