من يرثه؟ فكتب إلي أنه سأل، فاجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للام، وجعلها بمنزلة أبيه وأمه.
12477 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند قال:
حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق: لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الملاعنة؟ قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه، هي بمنزلة أبيه وأمه، قال سفيان: ترثه أمه المال كله.
12478 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لامه، ومن قذف لامه (1)، يقول:
يا ابن الزانية! ضرب الحد، وأمه عصبته، يرثها وترثه، قال سفيان:
المال كله.
12479 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال:
ميراث ولد الملاعنة كله لامه.
12480 - عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال:
ابن الملاعنة عصبته أمه (2)، هم يرثونه ويعقلون عنه، ويضرب قاذف أمه، ولا يجتمع أبوه وأمه (3).
12481 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه.