ولم يقل: هي فلانة، فلا حد ولا ملاعنة.
12499 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا يلاعن اليهودية، ولا النصرانية، إنما يلاعن التي إذا قذفها ضرب.
12500 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف الحر (1) امرأته أمة، ألحق (2) به الولد، ولا ملاعنة بينهما، ولاحد عليه، ولا يفرق بينهما، تكون امرأته على حالها.
12501 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا: لا لعان بين المسلم واليهودية، والنصرانية، والمملوكة.
12502 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول:
لا يلاعن اليهودية، ولا النصرانية، ولا المملوكة، وقسمتها وقسمة الحرة سواء، وعدتهما، وطلاقهما، يعني اليهودية، والنصرانية، وليس بينهما لعان ولا ميراث، وتنكح النصرانية على المسلمة الحرة، ولا تنكح الأمة على النصرانية.
12503 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن طاووس، ومجاهد، والشعبي، عن الحكم، وعن إبراهيم، قالوا في اليهودية والنصرانية تحت المسلم يقذفها: إنه يلاعنها، وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة، وكانوا يقولون: ليس على قاذفهن حد.