أحصنها فهو له، لا يجوز عليها ما قال.
12521 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر قال: من كان منكم يطأ جاريته، فليحصنها، فإن أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به الولد (1).
12522 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه [قال]: قد بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك، إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء لا يعزل (2).
12523 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن عمر مر بأمة تنزع على إبل تسقي، فقال: لعل سيد هذه أن يكون يطؤها ثم ينكر ولدها، أما إنه لو أنكر ألزمته إياه (3).
12524 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر أنه قال: يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدا لا يطأ وليدة، فتلد، إلا ألحقت به ولدها.