رجال الصحيح. وعن ابن عباس أن رجلا أخذ امرأة وسباها فنازعته قائم سيفه فقتلها فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء.
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة يوم الخندق مقتولة فقال من قتل هذه قال أنا يا رسول الله قال نازعتني سيفي فسكت، وفي اسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. وعن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا النساء. رواه البزار وفيه محمد بن عبد الله بن نمران وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم جين بعثه هو وأصحابه لقتل ابن أبي الحقيق وهو بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن مصفى وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. وعن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت خيل من المسلمين وقعت على قوم من المشركين فقتلوهم وقتلوا أبناءهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع آبائهم. رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن الأسود بن سريع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظفرا وقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان - وقال مرة الذرية - فقال رجل يا رسول الله إنما هم أبناء المشركين ثم قال ألا لا تقتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية فان كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها. رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط كذلك إلا أنه قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام جاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية فقال رجل، والباقي بنحوه وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال فيه ولا تقتلوا وليدا ولا