فينظر مقدار دخول أصحابه مكة فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وان كان مريضا " بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى اهله رجع إلى اهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل.
قال أبي ان الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا " وساق كما في الدعائم إلى قوله فما برأ من وجعه اعتمر قال ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء لما حل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا قلت فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع من الحديبية حلت له النساء قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا " وهذا محصورا " و ليسا سواء وفي موضع آخر ومن قرن الحج والعمرة فاصابه حصر لم يكن عليه ان يبعث هديا " مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله فإذا بلغ الهدى محله أحل و عليه إذا برء الحج والعمرة.
1169 (5) يب 569 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال سئلته - عليه السلام عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله ان يبلغ الهدى محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وان - 1 - كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما " فإذا كان ذلك اليوم فقد وفا وان اختلفوا في الميعاد لم يضره انشاء الله المقنع 19 - سئل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أحصر في الحج وذكر مثله.
1170 (6) 267 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب يب 567 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن (علي - يب) بن رئاب عن زرارة (بن أعين - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أحصر (الرجل - خ) بعث بهدية فإذا (2) أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن أنه - 3 - يدرك (الناس - 4 - كا) فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدى - 5 - فليقم على احرامه