نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا أكلوا.
وفي رواية الغنوي (2) نحوه (حملة الشيخ ره على من لا يجب عليه الحج.) وفي أحاديث باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها وعدم جواز تبديلها ما يدل على ذيل الباب.
(9) باب حكم من نذر في شكر ليحجن رجلا " فمات أو نذر ليحجن ابنه ان عافاه الله تعالى من وجعه فعافى الله الابن ومات الأب 900 (1) يب 563 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا " فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي الله تعالى بنذره فقال إن (كان - خ) ترك مالا " حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر وإن لم يكن ترك مالا " الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه فقيه 195 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا " من شكر ليحجن به رجلا " إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج يحج الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن كان ترك مالا " يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه.
901 (2) يب 563 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى