وفي رواية ابن أبي نصر (7) من باب (11) ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قوله انا نروى بالكوفة ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة اهله (إلى أن قال عليه السلام) ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
وفي رواية أبي بصير (8) قوله من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(13) باب ان من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال شعبان قبل الوقت له ان يحرم قبل الميقات 1503 (1) كا 254 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يجئ معتمرا " عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لان لرجب فضله وهو الذي نوى.
1504 (2) يب 461 صا 87 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا " ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم (أو - خ) يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا " وهو الذي نوى.
1505 (3) ك 21 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرته شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فيكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى.