الحج قوله فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن الرجل من إخواني (إلى أن قال عليه السلام) تمتع وفي رواية ابن أعين (27) قوله ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع فقال له تمتع.
(33) باب انه لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون له ابا ".
967 (1) كا 251 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه اثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب (فقال - خ) لا يحج عن الناصب ولا يحج به.
968 (2) - كا 251 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 565 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب فقال لا فقلت فإن كان أبي قال إن كان أباك فنعم فقيه 194 - قال وهب بن عبد ربه للصادق عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب فقال لا قلت فإن كان أبي فقال إن كان أباك فحج عنه.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (13) من باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من أبواب قضاء الصلوات قوله الرجل يحج ويعتمر ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال عليه السلام لا بأس به يوجر (إلى أن قال) وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب قال عليه السلام يخفف عنه ما هو فيه (ويستفاد من اطلاقات غير واحد من أحاديث هذا الباب جواز ذلك أيضا " ولاحظ باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية من أبواب من يستحق الزكاة وباب (21) استحباب الصدقة على غير المؤمن الا من عرف بالنصب من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال والصدقات في كتاب الزكاة.
وفي رواية اسحق (8) من باب (32) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين من أبواب النيابة قوله الرجل يحج فيجعل حجته أو عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله (إلى أن قال) وان كان ناصبا " ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه ويلاحظ سائر