لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.
388 (4) ك 126 - بعض نسخ الرضوي وطير مكة الأهلي لا يذبح - كذا).
وتقدم في رواية ابن سنان (29) من باب (34) ان حمام الحرم لا يصاد قوله (ع) كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج وفى رواية الصيقل (30) قوله (ع) ما لم يصف (من دجاج مكة) فكله وما كان يصف فخل سبيله.
(49) باب انه من قتل أسدا في الحرم فعليه كبش يذبحه 389 (1) كا 231 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد يب 552 صا 208 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي (محمد البرقي - خ ل يب) عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكارى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه.
390 (2) فقه الرضا عليه السلام 29 - وان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا.
(50) باب انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة والنمل والنحل في الحرم وان رسول الله صلى الله عليه وآله امر بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع 391 (1) كا 265 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
392 (2) يب 552 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس القملة في الحرم.
393 (3) فقيه 167 - روى (عن الصادق عليه السلام - خ) معوية بن عمار أنه قال لا بأس بقتل النحل والبق في الحرم وقال لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره.