ان يحل في اليوم الذي واعدهم قال لا.
588 (8) ك 136 - بعض نسخ الرضوي والرجل إذا أرسل بهدى تطوعا وليس بواجب انما يريد أن يتطوع يواعد أصحابه ساعة يوم كذا وكذا يأمرهم ان يقلدوه في تلك الساعة فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه.
589 (9) كا 312 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال إن مرادا بعث ببدنة وأمر ان تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انما ينبغي (له - خ) أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فقلت له ان مرادا صنع كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يترك الثياب لمكان زياد فقال مره فليلبس - 1 - الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه.
يب 568 موسى بن قاسم عن صفوان عن (و - خ ل) ابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال إن ابا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له ان ابا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب.
(20) باب استحباب التهيؤ للحج فيما بين الحج إلى الحج 590 (1) كا 243 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن زعلان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى ابن أبي منصور قال قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام يا عيسى انى أحب ان يراك الله فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج.