(5) باب حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق 865 (1) كا 242 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب فقيه 196 - روى (عن - خ) علي بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا) في رجل خرج حاجا " حجة الاسلام فمات في الطريق فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
866 (2) كا 242 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 563 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن فقيه 196 - (على - فقيه يب) بن رئاب (و - يب) عن بريد (بن معوية - يب) العجلي قال سئلت ابا جعفر - 1 - عليه السلام عن رجل خرج حاجا " ومعه جمل (له - فقيه كا) ونفقة وزاد فمات في الطريق قال إن كان صرورة ثم مات - 2 - في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان (كان - كا - فقيه) مات قبل أن يحرم وهو صرورة - 3 - جعل (له - خ فقيه) جملة وزاده ونفقته (وما معه - فقيه كا) في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة - 4 - (إن لم يكن عليه دين - كا فقيه).
قلت أرأيت ان كانت الحجة تطوعا " ثم مات - 5 - في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جملة ونفقته وما معه - 6 - قال (يكون جميع ما معه وما ترك - كا فقيه) للورثة - 7 - الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى بوصية (له - كا - فقيه) ويجعل ذلك من ثلثه - 8 -.
867 (3) المقنعة 71 - قال (الصادق عليه السلام) من خرج حاجا " فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة وان مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقض عنه وليه.
868 (4) آخر السرائر 9 - (نقلا " من كتاب مسائل الرجال) رواية أبي عبد الله