حتى (يفرغ من جميع) - 1 - المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه وان قدم مكة (وقد نحر هديه - خ) فان عليه الحج من قابل (أ - يب) والعمرة قلت فان مات (وهو محرم - كا) قبل أن ينتهي إلى مكة قال (يحج عنه - كا) ان كانت حجة الاسلام (يحج عنه - يب) ويعتمر انما - 2 - هو شئ عليه.
1171 (7) كا 267 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يشترط وهو ينوى المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل قال يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر قلت رجل ساق الهدى ثم أحصر قال يبعث بهديه قلت هل يستمتع - 3 - من قابل قال لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
1172 (8) يب 568 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا القارن يحصر وقد قال واشترط - 4 - فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.
1173 (9) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام المحصور بالمرض ان كان ساق هديا " أقام على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد (أ - ئل) حل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل وإن لم يشأ - 5 - لم يجب عليه الحج والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ويقصر من شعر رأسه ويحل وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة.
1174 (10) كا 267 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 207 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - كا) في المحصور ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع (قيل - فقيه) فان لم يجد (ثمن هدى صام - 6 -)