(2) باب انه لا متعة لأهل مكة ونواحيها وعليهما القران أو الافراد ويجوز لهم ان يتمتعوا إذا امروا ببعض المواقيت وبيان حكم من جاور بها ومن كان له منزلان أو أكثر بمكة ونواحيها وبغيرهما قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب (بقرة ى 193) 1051 (1) كا 248 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد الأعرج يب 587 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال - 1 - ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة لقول الله - 2 - تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام.
1052 (2) يب 445 صا 157 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله (عبد الله يب ط خ) الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لأهل مكة ولا لأهل مر - 3 - ولا لأهل سرف - 4 - متعة وذلك لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام