واما الواجب فلا قال) لنا قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
714 (10) يب 561 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة - 1 - عن فقيه 196 - إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - 2 - عليه السلام قال سألت عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها حجني - 3 - من مالي (مرة أخرى - فقيه) اله ان يمنعها (من ذلك - يب) قال نعم (و - يب) يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا - 4 - (قال في الوسائل ص 153 بعد ذكر هذا الخبر عن يب ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار مثله.
وتقدم في أحاديث باب (23) انه لا صيام للزوجة تطوعا " الا بإذن الزوج من أبواب الصيام المندوب ما يناسب ذلك وفي رواية هشام (9) من هذا الباب قوله عليه السلام ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا " ولا يحج تطوعا " ولا يصلي تطوعا " الا بإذن أبويه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فلاحظ.
(4) باب انه يجوز للمرأة ان تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة وليس لزوجها ووليها ان يمنعها حينئذ ولكن يستحب لها ان يستصحب محرما " مع الامكان 715 (1) كا 243 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 196 - هشام (بن سالم - كا) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج (و - فقيه) ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة.
716 (2) يب 561 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة أتحج بغير وليها قال نعم ان