805 (3) يب 448 صا 144 - محمد بن يعقوب عن كا 241 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 578 - احمد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حج من غيره (ا - خ) يجزيه ذلك عن - 1 - حجة الاسلام قال نعم قلت - 2 - حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم - 3 - ناقصة قال تامة.
فقيه 194 - سئل معوية بن عمار ابا عبد الله (ع) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم:
ولاحظ باب (1) انه يجب على الموسر ان يستنيب للحج من لا يجب عليه الحج إذا لم يتمكن بنفسه من أبواب النيابة وباب (2) ان الموسر ان مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه من ماله من لا يجب عليه الحج وباب (3) انه من مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله أو أحج عنه رجلا أجزء ذلك عنه وباب (7) جواز استنابة الصرورة إذا لم يجب عليه الحج فان لها مناسبة بالمقام.
(14) باب ان من نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا وكذا من نذر ان يحج ماشيا " فحج عن غيره يجزيه أم لا 806 (1) يب 578 - احمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله فمشى أيجزيه من حجة الاسلام قال نعم.
807 (2) يب 450 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة