صرورة وأمك صرورة (إلى أن قال) فقال عليه السلام أحسن هي عن أمه أفضل وهي له حجة.
(8) باب ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا " فمن الثلث وان أوصى ان يحج عنه رجل خاص فليحج عنه ذلك الرجل ويحرم على من ضمن وصية الميت في امر الحج التفريط في ذلك 888 (1) 238 - ج - 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن فقيه 411 - عن معوية بن عمار في رجل مات وأوصى ان يحج عنه فقال إن كان صرورة حج عنه من وسط (أصل - خ ل كا) المال وان كان غير صرورة فمن الثلث فقيه 411 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل وذكر مثله.
889 (2) يب 562 ج 1 - 397 ج 2 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا " (متطوعا " يب 397 ج 2) فمن ثلثه.
890 (3) يب 562 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج (عنه - خ) رجل فليحج ذلك الرجل.