ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعدما بلغ مأمنه.
384 (5) كا 230 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى يب 554 صا 213 - الحسين بن سعيد عن فقيه 167 - صفوان (بن يحيى - صا) عن منصور (بن حازم - فقيه كا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اهدى لنا طير مذبوح (بمكة - فقيه كا) فأكله أهلنا فقال لا يرى (به - كا) اهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت قال عليهم ثمنه.
وتقدم في رواية الحلبي (2) من باب (41) ان الطير أو الصيد إذا دخل الحرم خلى سبيله قوله (ع) فلا تشترين في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال وفى رواية الحلبي (3) نحوه الا انه اسقط قوله للحلال.
(48) باب انه لا يذبح في الحرم الا الإبل والبقر والغنم والدجاج الأهلي وما لم يصف ويؤكل لحومها 385 (1) كا 229 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير فقيه 167 ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذبح (بمكة) - 1 - الا الإبل والبقر والغنم والدجاج.
386 (2) يب 552 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قا يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج - 2 -.
387 (3) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم قال كان رسول الله (ص)