عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران كا 232 - - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل أبي الفضل عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة أفأتقاضاه (مالي - كا) قال (قال - يب) لا (لا - كا) تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.
232 (2) ك 139 - فقه الرضا عليه السلام ان كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه الا ان تكون أعطيت حقك في الحرم فلا بأس ان تطلبه (تطالبه - خ) في الحرم.
(29) باب ما ورد في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد وانه ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا على دورهم أبوابا حتى ينزل الحجاج معهم في دورهم وأول من بوبها معاوية قال الله تعالى: " ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد (سورة الحج ى 25).
233 (1) فقيه 152 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى سواء العاكف فيه والباد فقال لم يكن ينبغي ان يصنع (1) على دور مكة أبواب لان للحجاج ان ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم وان أول من جعل لدور مكة أبوابا معوية.
العلل 138 - أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبد الله (عبيد الله - ئل) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد (وذكر مثله).