الآخرة الحج.
وفي رواية الحلبي (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وفي رواية ابن أبي حمزة (2) قوله عليه السلام عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (5) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق ما يدل على ذلك.
وفي رواية سعد (2) من باب (7) جواز استنابة الصرورة قوله الصرورة يحج عن الميت قال عليه السلام نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله الخ.
وفي رواية سعيد (3) نحوه وفي أحاديث باب (8) ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان صرورة فمن جميع المال يناسب الباب فلاحظ.
وفي رواية بريد (1) من باب (12) حكم من استودع مالا " فهلك ولم يحج قوله رجل استودعني مالا " فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم.
وفي رواية زرارة (7) من باب (8) احكام المصدود والمحصور من أبواب (5) وجوه الحج قوله فان مات (وهو محرم - خ) قبل أن ينتهى إلى مكة قال عليه السلام يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه.
(3) باب انه من مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله أو أحج عنه رجلا " أجزأ عنه ذلك 861 (1) كا 242 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 562 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله - يب) بن