(28) باب ان النائب إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما شاء وعليه حجة ويستحب له ان يرد الفضلة على صاحبها ولا يأكلها 938 (1) يب 565 - محمد بن يعقوب عن كا 251 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.
939 (2) يب 565 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت رجلا " دراهم يحج بها عنى ففضل منها شئ فلم يرده على فقال هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
940 (3) يب 565 - محمد بن يعقوب عن كا 251 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و (عن - يب) سهل بن زياد جميعا " عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن محمد بن عبد الله (عبيد الله - خ ل) القمي قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه قال لا هي له.
941 (4) ك 13 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث له ويخرج عنه رجل يحج عنه ويؤتى اجرته وما فضل من النفقة فهو للذي اخرج.
942 (5) الجعفريات 66 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا كان الحج فيكم متجرا " قيل يا رسول الله وكيف ذلك