علي بن جعفر (15) قوله متمتع قدم يوم التروية قبل الزوال قال يطوف ويحل و لاحظ سائر أحاديث هذا الباب وإشاراتها فان فيها ما يناسب المقام وفي رواية جميل (19) من باب (17) ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج من أبواب (15) الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.
وفي رواية ضريس (4) من باب (20) احكام من فاته الحج قوله رجل خرج متمتعا " بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه (ويذبح شاته - فقيه) ثم ينصرف إلى اهله ان شاء.
(7) باب حكم خروج المتمتع من مكة قبل أن يقضى مناسكه 1156 (1) كا 287 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن يب 493 ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته ثم - 1 - عرضت له حاجة أراد أن يخرج - 2 - إليها قال فقال فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وان - 3 - لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.
1157 (2) كا 287 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع محتبس (هو - خ) لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج - 4 - محرما " ولا يجاوز الا على قدر مالا تفوته عرفة.
1158 (3) يب 493 محمد بن يعقوب عن كا 287 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن