(17) باب استحباب كسوة الكعبة وأول من كساها وانه تصلح ثيابها للصبيان والمصاحف والمخدة لابتغاء البركة ومصلى يصلى عليه وجواز بيعها وشرائها 158 (1) قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا عليه السلام كان يبعث بكسوة البيت في كل سنة من العراق.
159 (2) اثبات الوصية 29 - (مرسلا في حديث قال) وهو (اي إسماعيل عليه السلام) أول من ركب الخيل وكسى البيت ولبس العمائم وأطعم الحاج.
60 (3) يب 576 - محمد بن يعقوب عن كا 228 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن فقيه 165 - عبد الملك - 1 - بن عتبة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عما - 2 - يصل الينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها فقال يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغى بذلك البركة انشاء الله.
وتقدم في رواية ابن أبي عمارة (1) من باب (14) عدم جواز التكفين في كسوة الكعبة من أبواب تكفين الميت قوله الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت قال لا.
وفى رواية عبد الملك (2) قوله رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح له بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد (يرده - خ) ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت قال لا.