وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (6) انه يجوز للرجل و المرأة ان يحج كل واحد منهما عن الاخر ما يدل على ذلك.
وفي رواية سماعة (10) من باب (8) ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان الصرورة فمن جميع المال قوله عليه السلام وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
وفي رواية ابن أبي يعفور (2) من باب (9) حكم من نذر في شكر ليحجن رجلا " فمات قوله عليه السلام أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
وفي أحاديث باب (33) انه لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون له ابا " ما يدل على ذلك.
(4) باب انه يستحب للابن ان يحج عن أبيه إذا لم يدر حج أبوه أم لا 864 (1) كا 242 - محمد بن يحيى رفعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتبت (كتب - خ) لأبيه نافلة وللابن فريضة وان كان أبوه لم يحج كتبت لأبيه فريضة وللابن نافلة فقيه 197 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثله) الا ان فيه وإن لم يكن حج أبوه كتب الخ.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج من أبواب قضاء الصلوات ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (32) استحباب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين من أبواب النيابة ما يناسب ذلك.