أبواب الاحرام قوله عليه السلام ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا " عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقائف منه.
(5) باب ان الرجل إذا خاف على نفسه أخر احرامه إلى الحرم 1453 (1) يب 463 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم (هما - خ) عليهم السلام قال إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم.
(6) باب جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة خصوصا " لمن كان به علة 1454 (1) فقيه 176 - سئل معاوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل من اهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس.
1455 (2) يب 462 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما ".
1456 (3) يب 462 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام خصال عابها عليك اهل مكة قال وما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فاخذت بأدناهما وكنت عليلا ".
1457 (4) ك 21 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام قال قال أبو بصير للصادق عليه السلام كما يظهر من الخبر الذي قبله جعلت فداك ان أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال وما هي قال أحرمت من الجحفة وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل ذلك وقتا " وهذا وقت انا أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا الله ان المسلم ضمانة على الله لا يصيبه نصب ولا يلوحه شمس