اصلها في الحرم.
وفى رواية ابن سنان (3) من باب (99) ما يجوز للمحرم ان يذبحه من أبواب تروك الاحرام قوله عليه السلام ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (111) ان المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قوله المحرم ينزع الحشيش من غير حرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا وفى غير واحد من أحاديث باب حد حرم المدينة وانه لا يعضد شجره من أبواب المزار ما يناسب ذلك.
(34) باب ان حمام الحرم ولا يصاد ولا يذبح ولا يؤكل ولا يطرح بل يدفن ولا يوجع ولا ينفر ولا يخرج من الحرم ويرد اليه ان اخرج منه ومن تخلف فعليه الفدا وجواز اخراج ما لم يصف من الطير ولا يستقل بالطيران 299 (1) يب 546 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سالت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
300 (2) ك 128 و 139 - دعائم الاسلام روينا عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما انه نظر إلى حمام مكة فقال هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم فقالوا أنت اعلم يا بن رسول الله فأخبرنا فقال كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام فاتخذ عشا في خرق في جذع نخلة كانت في داره فكان الرجل ينظر إلى فراخه فإذا همت بالطيران رقى إليها فاخذها فذبحها والحمام ينطر إلى ذلك وتحزن له حزنا عظيما فمر له على ذلك دهرا طويلا لا يطير له فرخ فشكا ذلك إلى الله عز وجل فقال الله تعالى لان عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطاير لأعجلن منيته قبل أن يصل عليه فلما افرخ الحمام واستوت أفراخه صعد الرجل للعادة فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئا ثم ارتقى فاخذ الفراخ فذبحه