(5) باب كيفية العمرة ووجوب كونه لله تعالى وبيان ميقاتها وعلل أفعالها 1297 (1) كا 311 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل 1298 - (2) كا 312 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا " عمرة مبتولة قال عليه السلام يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا " واحدا " بالبيت ومن شاء ان يقصر قصر.
1299 (3) يب 571 صا 167 - موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخل (الرجل - خ) المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق باهله ان شاء وقال انما نزلت (أنزلت - خ) العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
1300 (4) فقيه 198 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل المعتمر مكة من (في - خ ل) غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله ان شاء.
1301 (5) كا 313 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق باهله.
وتقدم في رواية ابن قيس (46) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله قوله عليه السلام فإذا أحرمت ولبيت كتب الله عز وجل لك بكل تلبية عشر حسنات و