أحمد بن محمد عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري من مسائل أيوب بن نوح أحمد بن محمد قال حدثني عدة من أصحابنا قالوا قلنا لأبي الحسن عليه السلام (يعنى علي بن محمد عليهما السلام ئل) في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام ان رجلا " مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم يحج عنه من حيث الوقت فهو أوفر للشئ ان يبقى عليه وقال بعضهم يحج عنه من حيث مات فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات.
ويأتي في رواية زرارة (6) من باب (8) احكام المصدود والمحصور من أبواب وجوه الحج والعمرة قوله فان مات (وهو محرم - كا) قبل أن ينتهي إلى مكة قال عليه السلام يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه.
(6) باب انه يجوز للرجل والمرأة ان يحج كل واحد منهما عن الرجل والمرأة الا انه يستحب ان يكون النائب أفضل من وجد وأفقههم.
869 (1) يب 565 صا 322 - محمد بن يعقوب عن كا 250 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.
770 (2) يب 397 ج 2 - موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
871 (3) فقيه 197 - روى عن بشير النبال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان والدتي توفيت ولم تحج قال يحج عنها رجلا " أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلى.