فلا بأس ولاحظ الباب التالي فإنه يناسب ذلك.
(16) باب ان من أوصى بمال في الحج ولا يبلغ ما يحج به من بلاده يحج به عنه من حيث يبلغ ولو من مكة وإن لم يبلغ ان يحج به من مكة وجب التصدق به 910 (1) يب ج 2 - 396 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فيعطى في الموضع الذي يبلغ ان يحج به عنه.
911 (2) كا 250 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة انها تجزى حجته (عنه - خ) من دون الوقت.
912 (3) كا 251 - أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أوصى بحجة فلم تكفه قال فيقدمها حتى يحج دون الوقت.
913 (4) كا 250 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان يب 397 ج 2 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما " في حجة قال يحج بها (عنه - يب) رجل من موضع - 1 - بلغه.
914 (5) فقيه 197 - ابن مسكان عن أبي بصير عمن سأله قال قلت له رجل أوصى بعشرين دينارا " في حجة فقال يحج بها رجل من حيث يبلغه.