أبو عبد الله عليه السلام (في المسجد - كا) فقيل له ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه فقال انصبوا له واقتلوه فإنه (قد - كا خ) الحد العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان معوية بن حفص - 1 - عن منصور جمعيا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام فقيل له وذكر مثله (إلا أنه قال فإنه قد الحد في الحرم).
وتقدم في الرضوي (9) من باب (23) فضل مكة قوله عليه السلام فمن هم لمعصية (اي في مكة) ولم يعملها كتب عليه سيئة لقوله تعالى نعم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب السعير وليس ذلك في بلد غيره:
(26) باب كراهة تأديب الخادم في الحرم 213 (1) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد (بن عيسى ئل 299) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال وسأله (اي الرضا عليه السلام) صفوان وانا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكة في الحرم فقال كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في حد الحرم (ثم - 2 -) بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل.
وتقدم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(27) باب ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات ومن دخله كان آمنا وعدم جواز التحصن بالحرم وحكم من جنى جناية ثم دخل الحرم أو جنى فيه 214 (1) كا 227 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن