عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
1180 (16) كا 266 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن عبد الله بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.
1181 (17) ك 135 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحديبية ومعه أصحابه أزيد من ألف رجل يريد العمرة فلما صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا وقلدوا الهدى وأشعروه وذلك قبل فتح مكة وبلغ قريشا " فجمعوا له جموعا " فلما كان قريبا " من عفان اتاهم خبرهم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انا لم نأت لقتال أحد وانما جئنا معتمرين فإن شاءت قريش هادنتها مدة وخلت بيني وبين الناس فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا وان ابوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ومشت الرسل بينه وبين قريش فوادعهم مدة على أن ينصرف من عامه ويعتمر ان شاء من قابل.
وقالت القريش لن ترى العرب انه دخل علينا قسرا " فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك ونحر البدن التي ساقها وقصر وانصرف وانصرف المسلمون وهذا حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما جميعا " يقصر وينصرف ولا يحلق ان كان معه هدى لان الله يقول ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله.
1182 (18) تفسير علي بن إبراهيم 59 - إذا عقد الرجل الاحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم ثم اصابته علة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة ولا يستطيع ان يمضى فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه ويبعث من عنده هديا " ان كان غنيا " فبدنة وان كان بين ذلك فبقرة وان كان فقيرا " فشاة لابد منها ولا يزال مقيما " على احرامه وان كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحل ولبس ثيابه ويفدى فاما ان يصوم