(10) باب ان من عليه المشي في الحج ينقطع مشيه إذا رمى الجمرة وحلق رأسه 1412 (1) كا 291 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته متى ينقطع مشى الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا ".
1413 (2) آخر السرائر 4 (نقلا " من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي قال سئلت (ابا عبد عليه السلام) عن الماشي متى ينقضي مشيه قال إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا " فقد انقضى مشيه فان مشى فلا بأس 1414 (3) المقنعة 71 سئل (الصادق عليه السلام) عن الماشي متى يقطع مشيه فقال إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه ان يزور البيت راكبا ".
1415 (4) يب 583 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن جميل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حججت ماشيا " ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.
1416 (5) فقيه 190 - الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا ".
1417 (6) كا 291 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمار - 1 - زار البيت راكبا " وليس عليه شئ.
1418 (7) قرب الإسناد 75 - محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام متى ينقطع مشى الماشي قال إذا أفضت من عرفات.
وتقدم في رواية رفاعة (15) من باب (8) أنه هل الحج ماشيا " أفضل أم راكبا "