(41) باب ان الطير أو الصيد إذا ادخل الحرم أو أصيب فيه أو اهدى به خلى سبيله ان كان مستويا والا أحسن اليه حتى يستوى ريشه فخلى سبيله ولا يجوز اكله وذبحه وامساكه وانه لا يشترى في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل و من تخلف فعليه الفداء 345 (1) كا 230 - بعض أصحابنا عن أبي جرير القمي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام نشترى الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك فقال كلما ادخل الحرم (من الطير - خ) مما يصف جناحيه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.
346 (2) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي الله عليه السلام انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال إذا ادخله (إلى - خ) الحرم حرم عليه اكله وامساكه فلا تشترين في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال.
347 (3) يب 554 214 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي فقال إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه (اكله - صاخ) وامساكه وقال لا تشتره في الحرم الا (ما كان - صا) مذبوحا (وقد - خ يب) ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس (به - يب) 348 (4) فقيه 167 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشترين في الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس (به - خ) للحلال.