بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقام بالمدينة شهرا " وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في (غير - كا) طريق اهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال كا - فيكون حذاء الشجرة من البيداء وفي رواية (أخرى - خ) يحرم من الشجرة ثم يأخذ اي طريق شاء فقيه 176 - روى (عن - خ) الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا " أو نحوه ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها.
(4) باب ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من الشجرة وبيان حدها 1452 (1) يب 464 - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سئلته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعنى الاحرام من الشجرة فأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة.
وتقدم في رواية السمهودي (22) من باب (1) تعيين المواقيت قوله ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال وقد اختبرتها فكان في عتبة باب مسجد النبي صلى الله عليه وآله المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشرة ألف ذراع وسبعمأة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا " ونصف ذراع وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مئة ذراع وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يحتمل ضعيفا " ان يدل على ذلك مثل قوله لا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله أو قوله فليس لاحد ان يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ويأتي في رواية ابن عمار (9) من باب جواز الاحرام في الليل والنهار من